وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاضب شيء أم لا قلت أرأيت أن غصبنى رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجزت البيع أيكون على الغاصب شيء من الثمن أم لا في قول مالك قال نعم عليه الثمن لأن مالكا قال أن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب قلت أو لا تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمنا في الثمن قال لا لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها أو للثمن حين باعها أن أراد رب الجارية أن يجيز البيع فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه الا الأداء فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع قلت أرأيت أن غصب جارية من رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال ذلك جائز لأن مالكا قال إذا باعها الغاصب فان أراد بها أن يجيز البيع كان ذلك له ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشترى ألا ترى أنها لو ماتت هي نفسها فأجاز سيدها البيع أخذ الثمن وكان ذلك جائزا ولست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع لأنه إنما يجيز اليوم أمرا قد كان قبل اليوم فإذا أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشترى من يوم اشتراها فنماؤها له ونقصانها على المشترى وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الجارية البيع فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض قلت أرأيت لو أن رجلا غصبنى جارية وبعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض عند المشتري فجاء ربها فأجاز البيع ثم علم بعد ذلك أن البياض قد ذهب من عينها وقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض من عينها وأنا الآن لا أجيز قال لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز قلت أتحفظه عن مالك قال قال مالك في