وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجنى عنده أو يرتهن عبدا فيعيره قلت أرأيت أن غصبني رجل عبدا فجنى عنده جناية ثم رده علي وفي رقبته الجناية قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن سيد العبد مخير أن أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته من الغاصب فذلك له وان أحب أن يفتكه بدية الجناية فذلك له ولا يتبع الغاصب من ذلك بشيء مما دفعه فيه قال سحنون قال أشهب أن افتكه السيدإليه رجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد أو جنايته قال سحنون وقول بن القاسم أحسن وهو أحب إلي قلت أرأيت لو أني ارتهنت من رجل عبدا فأعرته رجلا بغير أمر الراهن فمات العبد عند المعار أيضمن المرتهن قيمته أم لا قال أن لم يعطب في عمل استعمله المستعير فيه فلا ضمان على واحد منهما وإذا مات من أمر الله فلا ضمان عليهما لا على المرتهن ولا على المستعير قلت لم أو ليس هذا المرتهن عاصيا حين أعار العبد بغير أمر سيده قال لا قلت تحفظه عن مالك أن المرتهن لو استودعه رجلا بغير أمر الراهن لم يضمن قال لا وهو رأيي إلا أن يكون الذي استودعه أو استعاره استعمله عملا أو بعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن قال سحنون إذا عطب عند المستعير ضمنه لأنه متعد كان العمل مما يعطب فيه أولا يعطب فيه في الرجل يرهن أمته ولها زوج أيجوز أن يطأها أو بزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده قلت أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء في قول مالك قال قال مالك ليس له أن يمنع زوجها من الوطء قال وقال مالك أرأيت لو باعها أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء أي ليس له أن يمنعه فكذلك المرتهن قال وقال مالك ولو أن رجلا رهن جارية عبد له لم يكن لسيدها