وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الديون إذا مات الذي عليه الدين فقد حل الدين وقال في الزرع والثمار لا تباع حتى يبدو صلاحها قال بن القاسم ولو فلس رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤنى بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع فان كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة فكان بين الغرماء وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا وان كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذ في المحاصة إلى الغرماء وان كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ثم نظر إلى ما بق من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس فضرب به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقى فصار بين الغرماء بالحصص قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله فيما بلغني في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له قلت أرأيت أن ارتهنت عبدا فادعيت أنه أبق مني قال القول قولك عند مالك قلت أرأيت أن ارتهنت حيوانا فادعيت أنها قد ضلت مني قال القول قولك ودينك كما هو على الراهن قلت أرأيت الرهون إذا تظالم أهل الذمة بها فيما بينهم أيحكم بينهم في قول مالك قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا رهن أو ارتهن أيجوز في قول مالك قال نعم إذا أصاب وجه الرهن لأنه جائز الشراء والبيع قال سحنون إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز لأنه لا يجوز له أن يصنع المعروف فان ارتهن في مال أسلفه فهو جائز قلت أرأيت أن وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة فيه وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة أيكون له أن يأخذه أو لا في قول مالك قال ليس له ذلك قلت أرأيت أن رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهنا أيجوز ذلك في قول مالك قال لا تجوز الحمالة