وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يضمن لأن مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ويشترط أنه مصدق فيه فلا ضمان عليه فيه فيقول بعد ذلك قد ضاع مني قال قال مالك شرطه باطل وهو ضامن قلت أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال نعم يجوز ذلك عند مالك لأنه ضامن قلت أرأيت أن استأجرت عند رجل وأعطيته بالاجارة رهنا أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم عند مالك فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن قلت أرأيت أن أعرته دابتي وأخذت بها منه رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي قال أراك ضامنا للرهن لأن أصل ما أخذته عليه على الضمان ولم تأخذه على وجه الأمانة في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله قلت وكذلك لو ادعيت قبل رجل بألف درهم فرهنني بها رهنا مما أغيب عليه فضاع الرهن عندي فتصادقنا أن الدين الذي ادعيت قبله كان باطلا وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك قال أنت ضامن لقيمة الرهن لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة قال ولقد سئل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به فيدفع إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه فقال قد ضاعت الدراهم مني قال مالك هو ضامن لها لأنه لم يعطها اياه على وجه الائتمان له قال وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ الخاتم يعالج له فصه أو شيئا يصلحه له فيه أو القلادة يصلح فيها الشيء بغير حق على وجه المعروف قال مالك هو ضامن وان لم يأخذ عليها أجرا قلت وكذلك جميع الصناع كلهم في قول مالك الخياطين والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ما دفع إليهم بغير أجر فقالوا قد ضاع أيضمنون قال نعم يضمنون ذلك عند مالك قلت وكذلك لو دفع إلى خياط قميصا ليرفعه له فضاع القميص