وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبر أو لم يؤبر أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا قال قال مالك لا تكون الثمرة رهنا مع النخل إلا أن يشترط ذلك المرتهن قلت وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن فان اشترط ذلك المرتهن فان الثمرة تكون رهنا مع النخل كانت في رؤس النخل أو لم تكن أو خرجت بعد ذلك قال نعم وهذا قول مالك قلت لم قال مالك في الثمرة لا تكون رهنا مع النخل وهو يقول في الولادة أنها رهن مع الام فما فرق ما بينهما قال لأنه من باع جارية حاملا في بطنها ولد فهو لمن اشترى الجارية ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فهذا فرق ما بينهما قلت والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول مالك وكذلك اجارة العبيد كل ذلك للراهن ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن قال نعم في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو باذنه قلت أرأيت أن تكفلت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهنا أيجوز ذلك أم لا قال نعم ذلك جائز عند مالك قلت فان كنت قد رهنته بغير أمر الذي عليه الدين أو بأمره والرهن أكثر قيمة من الدين فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرتهن قال إذا ضاع عند المرتهن وكنت قد رهنته بأمر الذي عليه الدين فلك أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذي عليه الدين وان شئت اتبعت المرتهن بفضل قيمة رهنك على الدين ورجعت على الذي كان عليه الدين بالدين ويكون الخيار في ذلك إليك وتتبع بفضل قيمة رهنك على الدين أيهما شئت وأما مبلغ الدين من رهنك فانما ترجع به على الذي أمرك بذلك وتبطل حق المرتهن فان أنت رجعت بفضل قيمة رهنك على الذي أمرك رجع الذي أمرك بذلك على المرتهن فأخذه منه لأن المرتهن كان ضامنا لجميع الرهن حين قبضه ولم يكن في دينه وفاء لجميع قيمة الرهن فلما هلك الرهن عنده قص له من الرهن مقدار دينه وغرم البقية وان كان رهنه بغير أمر الذي عليه الدين وقيمته أكثر من الدين فضاع الرهن عند المرتهن فان الذي رهن بغير أمر الذي