وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال الشريك الذي لم يرهن إنما أكرى نصيبي من الراهن وأبى الا ذلك لم يمنع من ذلك وقسمت الدار بينهما فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ قلت أرأيت أن ارتهنت نصف دابة كيف يكون قبضى لها قال بقبض جميعها فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب قلت فان كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر قال يقبض حصة الراهن قلت فان شاء جعله على يدي شريك الراهن فذلك جائز قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله قلت أرأيت أن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت فان ضاع الثوب عندي أأضمن نصفه أم كله في قول مالك قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه لأن مالكا سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا يستوفى منه نصفه ويرد إليه النصف الباقي فزعم أنه قد ضاع قال قال مالك النصف من المقتضى والنصف الآخر هو فيه مؤتمن قلت وعليه اليمين أن اتهمه قال أن كان متهما أحلف والا لم يحلف فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم قلت أرأيت أن ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا فاستحق نصف ما في يدى من الرهن والرهن مشاع غير مقسوم قال يكون ما بقى في يديك رهنا بجميع حقك عند مالك قلت فان كان ثوبا فاستحق نصفه فقال المستحق أنا أريد أن أبيع حصتي قال يقال للمرتهن وللراهن بيعا معه ثم يكون نصف الثمن رهنا في يد المرتهن قلت فان قال الذي استحق لا أبيع وأنا أدعه بحالة بيننا فضاع الثوب كم يذهب من الدين قال أن كان في يد المرتهن حتى ضاع ضمن نصف قيمته