وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على عينه قلت فان قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي قال لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وان كان غائبا فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا قلت أرأيت أن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي أو دار جدي أو أن هذا المتاع متاعى أو متاع أبي مات وتركه ميراثا لا يعلم له وارث غيري فقضى لي القاضي هل كان مالك يأمر القاضي أن يأخذ مني كفيلا إذا أراد أن يدفع إلي ذلك الشيء في قول مالك قال أن الكفيل الذي تأخذه القضاة في هذا إنما هو جور وتعد وليس عليهم إذا استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء بل يعطون حقوقهم بغير كفالة في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود قلت أرأيت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل من سلم أو قرض أخذت منه كفيلا فلما حل الأجل أعطاني الكفيل بعض طعامي على أن تركت له بعضا أو قبل أن يحل الأجل أعطاني بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام قال لا يصلح ذلك إذا لم يحل الأجل لأنه يدخله ضع عني وتعجل فأما إذا حل الأجل فلا بأس بذلك ولا يرجع الكفيل على الذي عليه الحق إلا بما أدى إلى الطالب لأن مالكا قال في الذي عليه الحق لو أخذ بعض حقه منه على أن ترك له ما بقى قبل الأجل لم يجز هذا لأنه وضع وتعجل فاذا حل الأجل فلا بأس بذلك وكذلك الكفيل عندي مثل الذي عليه الأصل قلت أرأيت الكفيل إذا صالح الذي له الحق على حنطة مثل كيل حنطته قبل أن يحل الأجل الا أنها أجود من شرط الطالب أو أدنى من شرطه قال لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز أن يصالح الذي عليه