وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيكون للذي له الدين أن يأخذ الحميل والذي عليه الدين ملي إلا أنه غائب قال نعم كذلك قال لي مالك الا أن يكون للذي عليه الدين أموال حاضرة ظاهرة فانها تباع أمواله في دينه وقال غيره الا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق قلت أرأيت أن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل فمات الكفيل أو مات المكفول به قال قال لي مالك إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال قال مالك وان مات الذي عليه الحق قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله فان لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل قلت أرأيت أن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعلى الكفيل دين يغترق ماله أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال مالك ما أخبرتك وقال فان كان عليه دين ضرب مع الغرماء في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه قلت أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بمال أو أحاله علي رجل بمال فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه قال أن مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال وان مات وله مال فيه وفاء فلا شيء على الكفيل لأنه أن رجع الطالب على الكفيل رجع الكفيل في مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له المال فصار ذلك قصاصا وأما في الحوالة فان كان الميت أحال الطالب وله دين على هذا الذي أحال عليه فهي حوالة وليست بحمالة وللطالب أن يرجع بها على هذا الذي أحيل عليه كان للميت مال أو لم يكن له مال قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي