وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا قال لا يجوز ذلك لأن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد وأبى الآخر قال ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك لأن ذلك يكسر ثمن العبد لأن صاحبه يقول أنا أريد أن أترك مال العبد في يدى العبد يتجر به ولا آخذه منه لأني إذا أخذته منه كان كسرا لثمنه فكان ذلك قولا وحجة قلت فان أنت منعت هذا من القسم أتجبرهما على البيع أم لا قال أن تداعيا إلى البيع أو دعا أحدهما إلى البيع أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قول مالك الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة قلت أرأيت أن قال عبدي المأذون له في التجارة لمال في يديه هذا مالي وقال السيد بل هو مالي وعلى العبد دين يحيط بماله قال فالقول قول العبد في رأيي قلت فان كان محجورا عليه قال القول قول السيد لأني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ثوب فقال فلان استودعني اياه وقال السيد بل الثوب ثوبي قال مالك القول قول السيد الا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده قلت هل سمعت مالكا يقول في الحجر كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة قال بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه قال قال مالك لا يحجر على وليه الا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود بن وهب قال مالك في عبد لرجل إذا كان أذن له في التجارة ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان قال لا حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للباس قال مالك ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه قلت أرأيت