وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال بن وهب قال مالك من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات قال بن شهاب مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات ولأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين بن وهب عن يونس وعبد الجبار عن ربيعة أنه قال من مات فقد حل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل بن وهب وعن شريح الكندي وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين مثله في الرجل يفلس وله زرع مرهون قال عبد الرحمن بن القاسم ولو فلس رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه قال يحاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستوفى بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع فان كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة وكان بين الغرماء وإن كان ثمن الزرع لا يبلغ دينه نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس فضرب به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقى فصار بين الغرماء بالحصص قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله فيما بلغني في المفلس يريد أن يتزوج بعد ما فلس قلت أرأيت المفلس أيكون له أن يتزوج بعد ما فلسوه قال أما في المال الذي فلسوه فيه فلا يكون له أن يتزوج فيه وأما فيما يفيد بعد ذلك فله أن يتزوج فيه قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي سحنون وقد بينا آثار هذا قبل هذا