وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم فأتاني رجل فقال أقرضني دراهم فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي عليه دنانير أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قلت فبم يرجع عليه الذي اقرض رب الدين قال اختلف قول مالك في هذا وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه الدراهم لأنه إنما أقرضه دراهم فباعها قبل أن يقبضها بدنانير ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها اياه قلت وكذلك لو أنه أخذ بها بيعا قال نعم وهو قول مالك قلت أرأيت لو أن رجلا أتاني فقال لي أقرضني خمسة دنانير فأمرت رجلا لي عليه خمسة دنانير أن يدفعها إلى هذا المستقرض مني ولهذا الرجل الذي أمرته أن يدفع الخمسة الدنانير على هذا المستقرض مني مائة درهم فقال له الذي أمرته أن يدفع إليه الخمسة الدنانير أقاصك بالمائة الدرهم التي لي عليك أيصلح هذا في قول مالك قال هذا جائز إذا كانت المائة التي على المستقرض الدنانير قد حلت للذي أمر أن يعطيه الدنانير في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه قلت أرأيت لو أني أمرت رجلا أن ينقد عنى فلانا ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضا من العروض أو شيئا مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانير فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي قال ليس له إلا مثل ما أمرته به في جميع ذلك كان الذي دفع إلى المأمور ورقا أو كان ذهبا أو عرضا أو غير ذلك لأنه قد اسلفه الذي أمر