وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدما أيكون له أن يتبع الغرماء الذين أخذوا دينهم من الورثة في قول مالك قال قال مالك ليس له أن يتبع الغرماء ولكن يتبع الورثة إذا كان الذي بقى من تركة الميت في يد الورثة كفافا لدينه وإن كان دينه أكثر مما بقى في يدى الورثة رجع على الغرماء بما يصير له عندهم أن لو كان حاضرا فحاصهم وتفسير ذلك أن يكون على الميت دين ثلاثمائة دينار لثلاثة رجال وتركة الميت مائتان وخمسون دينارا فقضى الورثة غريمين مائتين ولم يعلم بالآخر وبقيت في يد الورثة خمسون فهو يحاص الغرماء بجميع دينه فيصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث فالخمسون التي في يد الورثة هي للغريم الذي أحيا دينه يتبع الورثة بها ويتبع اللذين اقتضيا مائة مائة يتبع كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا فذلك ثلاثة وثلاثون وثلث فيصير له ثلاثة وثمانون وثلث بالخمسين التي في يد الورثة ويصير لكل واحد من الغرماء ثلاثة وثمانون وثلث لأنه رجع على كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا قلت فان لم يترك إلا مقدار الدين الذي أخذته الغرماء من تركة الميت الذي دفعه إليهم الورثة قال قال مالك يرجع على الغرماء فيحاصهم بمقدار دينه قلت ولا يرجع على الورثة بشيء من ذلك أن أصاب الغرماء عدما قال إذا قضت الورثة الغرماء دينهم وهم لا يعلمون بدين هذا الرجل الذي طرأ عليهم فليس عليهم شيء وإن كانوا يعلمون بدينه فان أصاب الغرماء عدما لا مال عندهم كان له أن يرجع على الورثة بحصته من الدين ويتبع الورثة الغرماء الأولين بمقدار ما غرموا لهذا الغريم الذي طرأ قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأنهم أتلفوا حقه وهم يعلمون بذلك في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء قلت أرأيت أن باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على الميت قال قال مالك أن كان الرجل الميت معروفا بالدين فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه كان للغرماء أن يأخذوا مال الميت حيثما وجدوه ولا يجوز بيع الورثة واتبع الذين اشتروا الورثة