وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة قلت أرأيت الرجل يدعي قبل رجل حدا من الحدود فيقدمه إلى القاضي ويقول بينتي حاضرة أجيئك بها غدا أو العشية أيحبس السلطان هذا أم لا يحبسه قال أن كان ذلك قريبا أوقفه ولم يحبسه إذا رأى السلطان لذلك وجها وكان امرا قريبا إلا أن يقيم الطالب عليه شاهدا واحدا فيحبسه له ولا يأخذ به كفيلا وكذلك القصاص في الجراحات وفيما يكون في الأبدان لا يؤخذ به كفيل في الرجل يدعي عبدا قد مات بيد رجل ويقيم البينة أنه عبده قلت أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضى لي بشيء عليه في قول مالك أم لا قال قال مالك لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي بينة أنه غصبه لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء عليه في الرجل يدعى عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده قلت أرأيت العبد يكون في يد الرجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان بعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا قال نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار قال بن القاسم لو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا وكذا ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق حقه وهذا مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو رأيي قال سحنون وقد قضى باليمين مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بذلك علي بن أبي طالب وقال رسول الله