وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادة الصبيان فيما بينهم وكان إبراهيم لا يجيزها على الرجال وقاله الحسن البصري من حديث بن مهدي عن بن المبارك عن فضالة عن الحسن وقاله الشعبي من حديث بن مهدي عن اسرائيل عن عيسى بن أبي عزة وقال أبو الزناد أنها السنة وقاله عمر بن عبد العزيز في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت قلت أرأيت الوصيين إذا شهدا بدين على الميت أتجوز شهادتهما أم لا في قول مالك قال قال مالك تجوز شهادة الوصي على الميت قلت أرأيت أن شهد وارثان على الميت بدين أو شهد وارث واحد أيجوز في قول مالك قال نعم وإن كان إنما شهد له واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وإن نكل وأبى أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي يصيبه من الدين فان كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرجع عليه في حظه بقليل ولا كثير في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر قلت أرأيت أن أوصي إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا قال قال مالك نعم يجوز سحنون وقال غيره يجوز أن ادعى ذلك الوصي الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة لهما لأنه لا يجوز شهادة أحد يجر ألي نفسه وكذلك شهادة الوارثين مثل شهادة الوصيين قلت أرأيت أن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن مالكا قال لو شهد الوارثان على نسب يلحقاه بأيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك الوصية قال ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات قال أن كان من الرقيق الذين لا يتهمون على جر الولاء إليهم في دناة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمون علي جر