وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقيما بين أظهرهم الزمان الطويل يزعم أنه من العرب فيولد له أولاد وتكتب شهادته ويجوز نسبة ثم يقول له بعد ذلك رجل إنك لست من العرب قال فهذا الذي يضرب من قال له لست من العرب الحد لأنه قد جاز نسبه هذا الزمان كله ولا يعرف إلا به قلت أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى حد جاهلي أيتوارثون بذلك أم لا قال قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الإسلام ثم أسلم أهل الدار أنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت قال وأما قوم تحملوا فان كان لهم عدد كثير توارثوا به وكذلك الحصن يفتح فأنهم يتوارثون بأنسابهم وأما النفر اليسير يتحملون مثل العشرة ونحو ذلك فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم لهم بينة عادلة على الأصل مثل الاسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فأنهم يتوارثون قال بن القاسم قال لي مالك في شهادة السماع في الولاء أنه جائز قلت أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها من أبي فأقام بن عمي البينة أنها دار جدي وطلب مورثه قال هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك قال وسمعت مالكا واختصم إليه في أرض احتفر فيها رجل عينا فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها ورآه قد أصاب قال فقال له صاحب الأرض اترك عمالي يعملون فان استحق الأرض فليهدم عملي قال لا أرى ذلك وأرى أن يوقفها فان استحق حقه والا ثبتت قلت فهل يكون هذا بغير بينة وبغير شيء توقف هذه الأرض قال بن القاسم لا أرى أن توقف إلا أن يكون لقول المدعى وجه فتوقف عليه الأرض قلت أرأيت أن شهدا على نسب ثم رجعا عن شهادتهما أتثبت النسب أم ترده قال كل شيء قضى به القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فيه فالقضاء نافذ ولا يرد قلت أرأيت الشاهد بما يجرح في قول مالك قال يجرح إذا أقاموا البينة أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شيء