وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادة رجل فلا تجوز إلا ومعه غيره فكذلك هما لا يجوزان إلا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا كله قول مالك قلت أرأيت ما لا تراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة قال قال مالك لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء قلت أرأيت استهلال هلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك قال قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا قلت فشهادة رجلين قال جائزة في قول مالك قلت أرأيت هلال شوال قال كذلك أيضا لا يجوز فيه أقل من شهادة شاهدين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين كذلك قال مالك قلت أرأيت العبيد والاماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال قال ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ففي هذا أبعد أن لا تجوز فيه قال وقال مالك في الذين قالوا أنه يصام بشهادة رجل واحد قال مالك أرأيت أن اغمى عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فان أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان قلت أرأيت هلال ذي الحجة قال سمعت مالكا يقول في الموسم أنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين قلت أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زور كيف يصنع به وما يصنع به قال قال مالك يضربه ويطوف به في لمجلس قال بن القاسم حسبت أنه قال يريد به المجالس في المسجد الأعظم قلت له وكم يضربه قال قدر ما يرى قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال ولا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله وهو رأيي قلت أرأيت أن أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين قال أن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي شهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك وأن أبيت أن تحلف وإردت أن تأخذ خمسين فذلك