وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون وقال مالك ولا يحلفوا إلا بالله قلت أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف قال قال مالك شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة قال مالك إلا يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادتهم له قال بن القاسم ولا تجوز شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبزرا في العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير مثل الأموال وما أشبهها وأما الشيء التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا وأما الأجير فان كان في عياله فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله جازت شهادته إذا كان عدلا قلت أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته أن تاب في قول مالك قال نعم قلت أرأيت شهادة المغنية والمغني والنائحة أتقبل قال سألنا مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته قال أن كان ممن يؤذي الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تجوز شهادته قال مالك وإن كان لا يهجو وهو أن اعطى شيئا أخذ وليس يؤذى أحدا بلسانه وإن لم يعط لم يهج فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيهم شيئا إلا أني أرى أن لا تجوز شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك قلت أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البققرة واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى منها أرطالا مسماة قليلة أو كثيرة أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا قال أما إذا استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك عند مالك وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فانه أن كان مسافرا فلا بأس بذلك وأما أن كان حاضرا فلا خير في ذلك قلت لم أجازه في السفر وكرهه في الحضر قال السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس والجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن قال مالك وأما في الحضر فلا يعجبني لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم قلت أرأيت أن قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى