وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قراض لرجل فأفلس قال للقراض هيئة ليست لما سواه لا يحاص الغرماء بقراضه ولكن يستوفيه أن كان الدين الذي عليه للناس قبل القراض أو معه أو بعده قال نعم إذا لم يكن الدين في القراض وقاله الليث بن سعد في اقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض قلت أرأيت أن أقر بدين في مرضه ثم أقر بوديعة أو بمال قراض بعينه بعد ما أقر بالدين قال كل شيء من هذا أقر به بعينه فلا أبالي كان اقراره قبل الدين أو بعد الدين أصحابه أولى به لأنه لا يتهم في هذا وكل شيء من هذا أقر به بغير عينه فهو والدين سواء وهذا رأيي لأن مالكا قال إذا أقر بوديعة بعينها أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة أن اقراره جائز بما أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم بن وهب عن الليث بن سعد ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل كان قبله قراض وعليه دين فأخذه غرماؤه قال يحيى صاحب القراض أن عرف ماله فهو أولى به قال يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد وإن لم يعرف ماله بعينه وتقوم عليه البينة فهو أسوة الغرماء