وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لرب المال بما زاد من ماله قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى بجميعه بزا ثم اكترى على البز من ماله أي شيء يكون للعامل في القراض أيكون شريكا بالكراء أم ماذا يكون أم تراه دينا في مال القراض قال أراه دينا في مال القراض يستوفيه من المال وإن لم يبق منه شيء فلا شيء له ولا يكون العامل شريكا لرب المال بهذا الكراء قلت فان صبغ البز بمال من عنده وقد كان اشترى بجميع مال القراض بزا قال أما الصبغ فيقال لرب المال ادفع إليه المال الذي صبغ به والا كان شريكا معك بما صبغ من الثياب قال والذي يبين لك الفرق فيما بين الصبغ والكراء أن الصبغ رأس مال يحسب للصبغ رأس ماله وربحه مثل ما يحسب لرأس المال في المال ربحه إذا باعه مرابحة ولم يجعل للكراء ربح إلا أنه قال يحمل الكراء على المال ولا يجعل للكراء ربح فإذا لم يكن للكراء في المرابحة ربح لم يكن به شريكا لأنه غير سلعة قائمة في البز وإنما تكون الشركة بينهما في سلعة قائمة يكون فيها النماء والنقصان والصبغ سلعة قائمة بعينها والكراء ليس بسلعة قائمة وإنما الكراء ها هنا سلف أسلفه العامل رب المال فان رضى رب المال بذلك أداه والا قيل للعامل اقبضه من مال القراض وقد قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل ألف دينار قراضا فيبتاع بألفي دينار على رب المال أن رب المال بالخيار أن أحب أن يدفع إليه ألف دينار والا كان المبتاع شريكا وجعل مالك في الذي يشترى المتاع بمال قراضا فيتكارى له من عنده ثم يبيعه أنه يرجع بالكراء في المال القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من قيمة المتاع فلا يكون له على رب المال شيء أكثر من ثمن المتاع فعلى هذا رأيت لك أيضا الكراء وعلى قول مالك في الكراء في المرابحة حين لم يجعله بمنزلة الشيء القائم بعينه قال سحنون وقال غيره أن دفع رب المال إلى العامل قيمة الصبغ لم يكن الصبغ على القراض قال فان أراد أن يضمنه قيمة الثياب ضمنه إلا أن يكون فيها فضل فيكون له من القيمة قدر رأس المال وربحه وإن أبى أن يضمنه كان شريكا بقيمة الصبغ من قيمة الثياب وإنما لم ير أن أعطاه قيمة الصبغ أن يكون على القراض الأول لأنه لا يجوز للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا