وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الأجل قلت أرأيت لو أن جارية بين شريكين باعها أحدهما بثمن إلى أجل أيصلح لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الأجل نقدا قال لا يصلح له ذلك ولا يصلح له أن يشتريها إلا بما يصلح لبائعها أن يشتريها به في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما قلت أرأيت أن أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة يشتري بها سلعة من السلع فمات أحد الشريكين وعلم بذلك المبضع معه قال أن كان قد علم أن المال الذي أبضع معه من شركتهما فلا يشتري به شيئا ويرده على الباقي وعلى الورثة قلت وسواء أن كان هذا الذي دفع البضاعة هو الميت أو هو الحي منها قال نعم ذلك سواء قلت ولم نهيته أن يشتري بها والذي أبضع ذلك معه هو حي قال لأن الشركة قد انقطعت بين الحي والميت وصار المال للورثة قلت فان لم يكن مات واحد منهما ولكن افترقا وعلم بذلك المبضع معه قال يشتري بما أبضع معه ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت أحدهما لأنهما إذا افترقا فإنما يقع ما اشترى المبضع معه معه لهما وفي الموت إنما يقع للورثة والورثة لم يأمروه بذلك قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكن هذا أحسن ما سمعت في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة قلت أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه أو يقارض دون صاحبه في قول مالك قال نعم إذا كانا تفاوضى كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ترى قلت