وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في رؤس أموالهما قلت وهذا قول مالك قال لا أقوم على حفظه الساعة أنه قول مالك ولكن هذا رأيي في الشركة بالدنانير والدراهم قال بن القاسم قال مالك في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ثم يشتركان أنه لا خير في ذلك قلت ولا تجوز الشركة في قول مالك بالدراهم من عند هذا والدنانير من عند هذا قال نعم لا تجوز عند مالك قلت وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدنانير والدراهم قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلين اشتركا جاء هذا بمائة دينار وهذا بألف درهم جهلا ذلك فعملا على هذا حتى ربحا مالا كيف يصنعان في رأس مالهما قال بلغني عن مالك أنه قال يكون لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له ربحه على قدر الدنانير للعشرة أحد عشر والدراهم مثله والوضيعة كذلك قال وبلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا اشتركا أنه لا خير فيه فان فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح على رأس ماله قلت فان كان المتاع قائما بعينه قال ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه يباع ويقتسمانه فيأخذ هذا بقدر ألف درهم وهذا بقدر مائة دينار فان كان فضل كان للعشرة دراهم درهم وللعشرة دنانير دينار وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون والذي بلغنى عن مالك أنه قيل له فان اشتركا على هذا كيف يكون قال يكون لهذا رأس ماله من الذهب ولهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح للعشرة أحد عشر للدراهم للعشرة دراهم درهم وللدنانير للعشرة دنانير دينار قال سحنون وقد قال غيره أن عرف ما اشترى بالدنانير وعرف ما اشترى بالدراهم فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه إلا أن تكون رؤس أموالهما لا تعتدل فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال اجارة مثله فيما أعانه وإن لم يعلم ذلك وفي المال فضل أو نقصان قسم الفضل على قدر الدراهم من الدنانير أن كانت الدراهم من الدنانير يوم اشتركا النصف اقتسماه على النصف وإن كان