وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الشركة بالحنطة قلت هل تجوز الشركة بالحنطة أخرج أنا عشرة أرادب حنطة وصاحبى عشرة أرادب حنطة فنشترك والحنطتان في الجودة سواء قال أرى أن الشركة فيما بينهما جائزة قال وسألنا مالكا عن ذلك فقال لي لا أرى الشركة جائزة فيما بينهما فأبى مالك أن يجيز هذه الشركة لنا وأنا أرى هذه الشركة جائزة إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة ولا يصلح أن يشتركا واحدى الحنطتين أفضل من صاحبتها يشتركان على قيمة الحنطتين أو بكيل الحنطتين يكون لهذا سمراء ولهذا محمولة وأثمانهما مختلفة أو سواء فيشتركان على أن لصاحب السمراء مثل سمرائه إذا افترقا ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا قال لا يجوز هذا قلت فان اشتركا على أنهما إذا افترقا أخذ كل واحد منهما قيمة حنطته وكانت قيمة الحنطتين سواء حين اشتركا قال لا يجوز ذلك عند مالك لأن رأس مال هؤلاء لم يستو قلت أرأيت أن اشتركا على قدر قيمة حنطة كل واحد منهما وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله قال بن القاسم لا تعجبني هذه الشركة وليست بجائزة بينهما على كيل الحنطة ولا على قيمتها فلا أرى أن تجوز الشركة في الطعام إلا على الكيل يتكافآن في الكيل ويتكافآن في الجودة وفي العمل وإلا لم تصلح الشركة قال ورجع مالك عن اجازة الشركة بالطعام وإن تكافآ لم يجزه لنا مالك منذ لقيناه قلت لم كرهه مالك قال ما رأيت له فيه حجة أكثر من أنه كرهه قلت أرأيت أن اشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا فأخرج هذا حنطة وأخرج هذا شعيرا فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير فاشتركا على ذلك أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا واشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك وعلى أن العمل عليهما نصفين هل تجوز هذه الشركة في قول مالك قال لا قلت له لم لا تجوز هذه الشركة في قول مالك قال لأن الشركة لا تصلح عند مالك على الدنانير والدراهم إذا كانت الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند مالك