وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأشجار على غير الماء أتجوز المساقاة فيها قال قال مالك لا بأس بالمساقاة في شجر البعل قلت أرأيت مثل زرع مصر وأفريقية أتجوز المساقاة فيه وهو لا يسقى قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن تجوز المساقاة فيه إذا كان ما يحتاج من المؤنة مثل ما يحتاج إليه شجر البعل فان ترك خيف عليه الضيعة فلا بأس به وإن كان بعلا لا مؤنة فيه ولا عمل له فلا تجوز فيه المساقاة إنما يقول له احفظه لي واحصده وادرسه على أن لك نصفه فهذا لا يجوز عندي لأن هذه أجرة قلت لم أجزته في الشجر والبعل وكرهته في الزرع البعل قال لأن الزرع البعل إنما أجازوا المساقاة فيه على وجه الضرورة فهذا لا ضرورة فيه لأنه لا يخاف موته مساقاة النخلة والنخلتين قلت أرأيت أن دفعت نخلة أو نخلتين مساقاة أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم قلت وكذلك الشجر كلها قال نعم في مساقاة المسلم حائط النصراني قلت أرأيت حائط الذمي أيجوز لي أن آخذه مساقاة قال كره مالك أن يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا فكذلك المساقاة عندي قال ولو أخذه لم أره حراما قلت أرأيت الحائط يكون للمسلم أيجوز له أن يعطيه النصراني مساقاة قال قال مالك لا بأس بذلك يريد إذا كان النصراني ممن لا يعصره خمرا المساقى يفلس قلت أرأيت أن أخذت نخل رجل مساقاة ففلس رب الحائط أيكون للغرماء أن يبيعوا النخل وتنتقض المساقاة فيما بينهما في قول مالك قال المساقاة لا تنتقض ولكن يقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا مساقى كما هو لأن الحائط لا يقدر الغرماء أن يأخذوه من العامل لأنه قد أخذه مساقاة قبل أن تقوم الغرماء على رب الحائط قلت ولم أجزته ورب الحائط لو أراد أن يبيع الحائط ويستثنى ثمرته