وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نخالفه في هذا الأصل في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه قلت أرأيت الرجل يؤاجر أرض امرأته ودورها بغير أمرها أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال لا يجوز قلت أسمعته من مالك قال لا ولكنه رأيي قلت أرأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضه لأزرعها لنفسي أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه فهذا مثل ذلك قلت أرأيت إن ترك مثل هذا واكترى الوصي في مسئلتي قال قال مالك إذا اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا فأرى أن يعاد في السوق فإن زادوه باعه لنفسه وإلا لزم الوصي بالذي اشترى فكذلك الكراء عندي إلا أن يكون قد فاتت أيام الكراء فتسأل أهل المعرفة فإن كان فيها فضل غرمه الوصي وإن لم يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكترى به في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا قلت أرأيت إن زرعت أرض رجل شعيرا فحصدت منها شعيرا فانتثر منه حب كثير فنبت قابلا في أرضه لمن يكون ذلك قال أراه لرب الأرض ولا يكون للزارع شيء لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل زرع أرضا فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر فنبت في أرضه قال مالك لا شيء للزارع وأرى الزرع للذي جره السيل إليه في الرجل يشتري الزرع الذي لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه قلت أرأيت لو اشتريت زرعا لم يبد صلاحه فاستأذنت رب الأرض