وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرجه إن احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده فعل كل ذلك واسع له قلت هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله قال لم يحد لنا مالك فيه حدا وإن وضىء فحسن وإن غسل فحسن قلت هل تحفظ عن مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور قال لا إلا ما جاء في الحديث قال بن القاسم وقال مالك يعصر بطن الميت عصرا خفيفا بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال إذا غسل الميت فطهر فذلك غسل وطهر قال والناس يغسلون الميت ثلاث مرات وكل ذلك يجزئ عنه الغسلة الواحدة وما فوق ذلك فما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ قال مالك وأحب إلي أن يغسل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور إن تيسر ذلك من رواية بن وهب غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها قال وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها فقال نعم قلت والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال قال نعم قلت أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه قال نعم قلت ويفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر كل واحد من الزوجين عورة صاحبه قال بن القاسم ولو مات عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا يلتفت إليها ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الزوج امرأته لأنه ليس في عدة منها قال بن القاسم وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها قلت أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة فمات هل تغسله قال لا قال ولقد سألته عن المرأة يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يرتجعها قال ليس اذنه باذن وماله ومالها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي