وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رب الدابة لأمانته وحفظه فليس له أن يكريها من غيره ولكن إن مات المتكاري أكريت الدابة في مثل كرائها وكرهه مالك في حال الحياة فأرى الثياب بهذه المنزلة في الحياة والموت بمنزلة ما وصفت لك من كراء الدابة قال وقال مالك فلو بدا للمتكاري في الإقامة كان له أن يكريها قال وإنما كره مالك أن يكريها لموضع الأمانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها في مثل ما اكتراها فيه من مثله وفي حاله وأمانته وخفته وهذا قول مالك كله قلت أرأيت إن استأجرت حلي ذهب بذهب أو فضة أيجوز هذا أم لا قال لا بأس بذلك في قول مالك وقد أجازه مالك مرة واستثقله مرة أخرى وقال لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأسا قلت أرأيت إن تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول مالك قال إذا أكريته من مثلك في حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي بن وهب عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال بن شهاب لا بأس بذلك قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة قال وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا قال الليث وسئل يحيى عن رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح قال يحيى هي من ذلك بن وهب عن يونس عن أبي الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دارا ثم يبيع ذلك بربح فقال أبو الزناد لا أعلم به بأسا بن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفتى في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر قال نعم وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة بن وهب عن بكير وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن