وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهرا قال إن كانا تصادقا في أول السنة وآخرها واختلفا في انقطاع الماء وهدم الدار كم كان مدة ذلك كان القول قول صاحب الدار وصاحب الرحا المكرى لأنهما قد تصادقا على تمام السنة وقد وجب الكراء على المتكاري فهو يريد أن يحط عن نفسه بقوله فلا يصدق على ذلك قال وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن السنة انقضت فادعى المتكاري أن الدار كانت مهدومة السنة كلها وادعى متكاري الرحا أن الماء كان انقطع السنة كلها وأنكر ذلك رب الدار ورب الرحا فالكراء له لازم إلا أن يقيم المتكاري البينة على ما قال فهما إذا اختلفا في بعض السنة كان بمنزلة اختلافهما في السنة كلها وإن اختلفا في انقضاء مدة الإجارة فقال رب الدار ورب الرحا أكريتك سنة وقد انقضت السنة وقال المتكاري بل أكريتني سنة وما سكنت وما طحنت إلا منذ شهرين فانهدمت الدار الآن كان القول قول المتكاري لأن المتكاري ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين قال بن القاسم وكذلك قال لي مالك في المدة إن القول قول الساكن قلت أرأيت إن استأجرت رحا ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر فالإجارة لي لازمة قال لا خير في ذلك في إجارة الثياب والحلي قلت أرأيت إن استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وراجعا أيجوز أن يؤاجر هذه الأشياء في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك قلت أرأيت إن استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت قد ضاعت في البدأة قال قال مالك القول قول المستأجر في الضياع قلت كم يلزم المكتري من ذلك قال يلزمه الكراء كله إلا أن تقوم للمتكاري بينة على يوم ضاعت منه قلت أرأيت إن كان معه قوم في سفره فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك فشهدوا على ذلك الشيء من تفقده وطلبه قال أرى أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك وقد قال غيره القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال أنه انتفع به وقال