وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد العبد وينظر ونظر إلى الثوب الباقي فإن كان هو وجه الثوبين ومن أجله اشتراهما رد الثوب الباقي وغرم قيمة التالف إن كان الثوب الباقي لم يفت بنماء أو نقصان ولا اختلاف أسواق وإن كان قد فات بشيء من ذلك أو كان الباقي منهما كان الاشتراء أسلما لمشتريهما وغرم قيمتهما جميعا لصاحب العبد الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب قلت ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بيعا صحيحا فلم يقبضها صاحبها إلا بعد شهر أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع وقبضها فماتت عند المشتري ثم ظهر على عيب كان عند البائع أي القيمتين يحسب على المشتري ويجعلها قيمتها الجارية إذا أراد أن يرجع بالعيب أقيمتها يوم قبض الجارية أم قيمتها يوم وقعت الصفقة قال بل قيمتها يوم وقعت الصفقة قلت فإن كان البيع حراما فاسدا فأي القيمتين يحسب على المشتري قال قيمتها يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع لأن المشتري في البيع الفاسد لا يضمن إلا بعد ما يقبض لأن له أن يترك فلا يقبض والبيع الصحيح القبض له لازم وليس له أن يفسخ ذلك ومصيبتها منه فهذا فرق ما بينهما قلت أرأيت إن اشتريت جارية بيعا صحيحا فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع وقد نقدته الثمن أو لم أنقده وقد فاتت الجارية أو حدث بالجارية عيب عند البائع قبل أن أنقدها قال قال مالك الموت من المشتري وإن كان البائع احتبسها بالثمن قال بن القاسم فالعيب عندي بمنزلة الموت يكون ذلك كله من المشتري إذا كانت الجارية مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض قلت فإن كان اشتراها على صفة فأصابها بعد وجوب الصفقة على ما ذكرت لك قال قال مالك إذا كان اشتراها وهي على الصفة التي وصفت فما أصابها من حدث بعد ذلك فهو من المشتري قال بن القاسم وقال لي مالك بعد ذلك في هذه المسألة فيمن اشترى على الصفة أنها إن ماتت قبل أن يقبضها المشتري فهي من البائع قال بن القاسم ولم يذكر لي في العيوب في