وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في حائطه ما ذكر بن لهيعة وإن كان مالك لا يأخذ ببعضه ولكنه يزع من أنكر ذلك قال بن وهب ذكر بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه سئل عن العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث في نخلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتمام المعروف وطرح المضرة والضيق بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال في العرية الرجل يعري الرجل النخلة والرجل يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر في عرية النخل وليس فيها ثمر قلت فهل يجوز أن يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء قال لا بأس به عند مالك قال مالك ولا بأس أن يعري الرجل الرجل النخلتين والثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث قال بن وهب وقال مالك أو ما عاش المعري قال مالك وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها بعد ان تطلع حتى تزهي ويحل بيعها في بيع العرية من غير الذي أعراها قال وقال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط وإن كان غير الذي أعراه بخرصه قال لي مالك إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمره لأن الثمرة إذا طابت زايلت النخل قال وفيها قال مالك لو أن رجلا باع حائطا وترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها إنما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره أن تلك العرية بما وصفت لك