وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنة أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ذلك جائز قال فقلت لمالك فالرجل يؤاجر عبده عشر سنين قال لا أرى به بأسا قال بن القاسم ولقد كنا نحن مرة نجيز ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد قال فسألت مالكا عنه في العبيد فقال ذلك جائز واجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين والى عشرين سنة في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة قلت أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك ذلك جائز اذا اشترط البائع سكناها الاشهر والسنة ليست ببعيد وكره ما تباعد من ذلك قال مالك وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه قال وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة قال لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسئلتك في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا قلت أرأيت ان بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا خير فيه وانما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه وأما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه قال فقلت لمالك فإن اشترط من ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي قال هي من بائعها قلت أرأيت الذي يشتري الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشتري لم قلت مصيبتها من البائع في قول مالك قال لان الصفقة وقعت فاسدة قال فكل صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري قلت فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شيء يضمن المشتري أقيمتها أم الثمن الذي وقعت به الصفقة قال قال مالك يضمن قيمتها يوم قبضها بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنء أن له