وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضي بذلك والا ترك قلت أرأيت رجلا اشترى سلعة ولم يرها أله الخيار اذا رآها قال قال مالك اذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها فأتي بها أو خرج اليها فوجدها على الصفة التي وصفتله لزمه البيع فإن لم يكن رآها فليس له أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها اذا كانت على الصفة التي وصفت له أن يقول لا أرضاها قال مالك وان كانت سلعة قد رآها قبل أن يشتريها فاشراها على ما كان يعرف منها وهي غائبة عنه فوجب البيع بينهما فوجدها على حال ما كان يعرف فالبيع له لازم سحنون وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم لا ينعقد بيع الا على أحد أمرين إما على صفة يوصف له أو على رؤية قد عرفها أو شرط في عقدة البيع أنه بالخيار اذا رأى السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلع بأعيانها على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لا يجوز قلت لابن القاسم أرأيت الرجل يرى العبد عند الرجل ثم يمكث عشرين سنة ثم يشتريه بغير صفة أترى الصفقة فاسدة لتقادم الرؤية في قول مالك قال انما قال مالك لنا ما أخبرتك أنه لا يصلح الا أن يوصف أو يكون قد رآه ولم أسمع منه في تقادمه شيئا الا أني أرى ان كان ذلك قد تقادم تقادما يتغير فيه العبد لطول الزمان فالصفقة فاسدة الا أن يصفه صفة مستقبلة قلت أرأيت ان رأيت سلعة من السلع منذ عشر سنين أيجوز لي أن أشتريها على رؤيتي تلك في قول مالك قال السلع تختلف وتتغير في أبدانها الحيوان يتغير بالعجف والنقصان والنماء والثياب تتغير لطول الزمان وتسوس فإن باعها على أنها بحال ما رآها فلا بأس بذلك ولا يصلح النقد فيها لانه ليس بمأمون قال ولا يمكن هذا في الحيوان لان الحيوان بعد طول المكث يحول في شبه ليس الحولي كالقارح ولا كالرباع ولا الجذع كالقارح ولا يمكن أن تكون حالته واحدة وقد بينا في أول الكتاب ما أغنى عن هذا