وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشراء في قول مالك قال نعم قلت لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد قال لأن البائع وضع من الثمن للشرط الذي في العبد فلم يقع فيه الغرر وإنما كان يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يدبره فهذه المخاطرة والغرر ولا يجوز ما وضع له ها هنا من الثمن فإن فات هذا البيع ها هنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأيي قلت وكيف الغرر ها هنا وقد فعل المبتاع ما اشترط عليه البائع قال لأن العتق إلى أجل والتدبير غرر وإن فعل المبتاع ذلك لأن العبد إن مات قبل أن يأتي الأجل مات عبدا ولأن المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق ولعله لا يترك مالا فلا يعتق إلا ثلثه وهذا يدلك على أنه غرر وإن بتات العتق ليس بغرر لأنه بتت عتقه قلت فما قول مالك إن اشتريت عبدا على أن أعتقه قال لا بأس بذلك عند مالك قلت فإن أبى المبتاع أن يعتقه بعد أن اشتراه قال قال مالك إن كان اشتراه على إيجاب العتق لزمه العتق وإن كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره قال بن القاسم وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع إن شاء بلا شرط قال فإن فات العبد وشح البائع على حقه كانت فيه القيمة وقال أشهب يأخذه بذلك والشرط لك لازم وعليك أن تعتقه وهو بيع جائز لا بأس به قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن لا أبيع ولا أهب ولا أتصدق قال قال مالك هذا البيع لا يجوز فإن تفاوت فالقيمة قلت أرأيت إن اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد قال قال مالك هذا البيع لا يصلح قلت فإن اتخذها أم ولد وفاتت بحمل قال قال مالك يكون عليه قيمتها يوم قبضها قلت وكذلك إن أعتقها ولم يتخذها أم ولد أيكون عليه قيمتها يوم قبضها في قول مالك ويكون العتق جائزا قال نعم إلا أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها على أن يتخذها أم ولد إذا فاتت