وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت فإن كان اشتراها بيعا فاسدا فولدت عنده ولدا ثم مات الولد أله أن يردها ويأخذ الثمن في قول مالك قال لا لأنها حين ولدت عنده فقد فاتت وحالت الأسواق فلا يرد البيع كانت من المرتفعات أو من الوخش قلت فبم فرق مالك بين البيع الفاسد إذا حالت عند المشتري بنقصان بدن أو بزيادة بدن أو زيادة سوق أو نقصان سوق أو ولادة لم يكن له أن يردها ويرجع على بائعها بالثمن إلا أن يرضى البائع والمشتري بالرد وبين الذي اشترى بيعا صحيحا وقد نقصت بسوق أو بزيادة أو نقصان أو أصابها عيب غير مفسد كان له أن يرد في قول مالك ولا شيء على المشتري في ذلك قلت فبم فرق مالك بين هذين قال لأن البيع بيع الحرام هو بيع وإن كانا قد أخطآ فيه وجه العمل فهو ضامن وقد باعه البائع ولم يدلس له عيبا وأخذ للجارية ثمنا فلما كان ذلك البيع مردودا إن أصاب الجارية بحال ما أخذت منه ردت عليه فأما إن تغيرت فليس له أن يرد لأنه ليس له أن يأخذ منه جارية صحيحة ويردها معيبة أو يأخذها وقيمتها ثلاثون دينارا فتحول سوقها فيردها وقيمتها عشرة دنانير فيذهب من مال البائع بعشرين دينارا أو تنمو في بدنها وقد كان لها ضامنا فيأخذ البائع من المشتري زيادة قيمتها عشرون دينارا أو ثلاثين دينارا وإنما كانت الزيادة في ضمان غيره وإنما أخطأ في العمل فلزمته قيمتها يوم قبضها وإنما العيب أمر كان سببه من البائع ولم يكن سببه من قبل المبتاع فلذلك ردها وكان ما أصابها من عيب يسير من حمى أو رمد أو ضرر جسم أو عيب يسير لا يكون مفسدا فليس على المشتري فيه شيء إلا أن يكون كبيرا فاحشا أو عيبا مفسدا مثل العور والقطع والصمم وما أشبهها فذلك حينئذ يكون المبتاع بالخيار إن شاء ردها ما نقص العيب منها وإن شاء أمسكها وأخذ قيمة العيب من الثمن إلا أن يقول البائع أنا آخذها ناقصة وأدفع إليك الثمن كله فلا يكون للمبتاع ها هنا حجة في حبسها إلا أن يحبسها ولا يرجع على البائع بشيء أو يردها ولا شيء له عليه قلت وكل هذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول فقال المشتري أنا أبطل الأجل