وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والكيل يكون له نقصان وريع فهذا لا يصلح إلا أن يقرضه إياه قبل أن يكيله ثم يستقرضه له من رجل فيأمره أن يكيله لنفسه فتكون هذه الحنطة بكيل واحد دينا على الذي قبضها للذي استقرضها ودينا للذي أقرضها على الذي استقرضها وإن استقرض هذه الحنطة ثم كالها ورجل ينظر ثم أقرضها من هذا الذي قد رأى كيلها بذلك الكيل لم يكن بذلك بأس قلت فإن استقرضت إردبا من حنطة وكلته ثم بعته بكيلي ذلك ولم يكله المشتري ولم ير كيلي حين استقرضته قال لا بأس بذلك عند مالك إذا باعه بنقد وإن كان بدين فلا خير فيه قلت ولم جوزته إذا باعه أن يدفعه بكيله الأول إذا رضي المشتري بذلك شهد هذا الكيل أو لم يشهده ولم يجز له إذا أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضي المستقرض ذلك إلا أن يكون قد شهد كيله الأول قال وقال لي مالك في البيع إن ما كان فيه من زيادة أو نقصان فهو للبائع وهو وجه له زيادة ونقصان قد عرف الناس ذلك فإذا جاء منه ما قد عرف الناس من زيادة الكيل ونقصانه فذلك لازم للمشتري وليس له أن يرجع على البائع بشيء وما كان من زيادة أو نقصان يعلم أنها من غير الكيل فإن البائع يرجع بالزيادة فيأخذها والمشتري يرجع بالنقصان فيأخذه من رأس ماله وليس له أن يأخذ ذلك النقصان حنطة قال والقرض عندي إنما يعطيه بكيل يضمنه له على أن يأخذه منه كيلا قد عرف الناس أنه يدخله الزيادة والنقصان على أن يعطيه كيلا يضمنه له ينبغي إلا أن يكون المستقرض قد شهد كيله فأعطاه ذلك الطعام بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه أو يكون الذي يقرض يقول للذي أستقرضه كله فأنت مصدق على ما فيه فإن قال له ذلك فلا بأس به ويكون القول في ذلك قول المستقرض في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه قلت أرأيت إن أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن قال نعم لا بأس به أن تبيعه منه قبل محل الأجل بجميع السلع عند مالك ما حاشا الطعام والشراب كله فإذا حل الأجل فلا بأس أن تبيعه طعامه