وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عجل لي نصف حقي الذي لي عليك على أن أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف الدين الذي لي عليك فيدخله بيع الطعام على تعجيل حق قال مالك ويدخله أيضا عرض وذهب بذهب إلى أجل قلت ألا ترى أن البائع وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل فأخذ خمسين إردبا وترك الخمسين الأخرى فكأنه باعه الخمسين التي لم يقله منها وخمسين دينارا حطها بخمسين دينارا يعجلها وبالخمسين الإردب التي ارتجعها فيدخله سلعة وذهب نقدا بذهب إلى أجل قلت فما باله إذا أقاله من خمسين ولم يشترط أن يعجل له ثمن الخمسين الباقية لم لا يدخله أيضا هذا لم لا يكون كأنه رجل باعه مائة دينار له عليه إلى أجل بخمسين إردبا وخمسين دينارا أرجأها لم لا يفسده بهذا الوجه قال لأنه لم يغب عليه فيتهم أن يكون سلفا جر منفعة ولم يشترط تعجيل شيء يفسد به بيعهما وهذا إنما هو رجل أخذ منه خمسين إردبا كان باعه إياه بخمسين دينارا فأخذها منه بخمسين وأرجأ عليه الخمسين الدينار ثمنا للخمسين الإردب التي دفعها إليه على حالها إلى أجلها فلا بأس بهذا وهو قول مالك في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي قلت أرأيت رجلا أسلم برذونا إلى رجل في عشرة أثواب إلى أجل فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب والبرذون على أن هضم عنه الخمسة الأثواب التي بقيت عليه أو أخذ منه خمسة أثواب قبل محل الأجل وسلعة سوى البرذون قال قال مالك لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل ويدخله أيضا بيع وسلف قلت وأين يدخله بيع وسلف في قول مالك قال دخله سلف وبيع أنه لما أعطاه البرذون في عشرة أثواب إلى أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الأجل فكان الذي عليه الحق أسلف الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلم من السلم الذي عليه إذا حل أجل الثياب التي على أن باعه البرذون أو السلعة التي دفعها إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليه فهذا بيع وسلف قلت وأين يدخله ضع عني وتعجل قال ألا