وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتسعة وتسعين دينارا نقدا قال لا يجوز ذلك قلت فإن اشتريته بمائة دينار نقدا قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت ولم كرهته إذا أخذته بأقل من الثمن ولم يجزه إلا أن يؤخذ بجميع الثمن قال لأنك إذا أخذته بأقل من جميع الثمن دخله بيع وسلف قلت وأي موضع يدخله بيع وسلف قال لأنك إذا أخذته بخمسين نقدا صار الباقي منهما بخمسين وصار يرد إليك الخمسين التي أخذ منك الساعة نقدا إذا حل الأجل ويصير سلفا ومعه بيع فلا يجوز ذلك وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا إذا بعت شيئا إلى أجل فلا تبتعه من صاحبه الذي بعته منه ولا من أحد تبيعه له إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به منه أو أكثر منه ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة إلى ما فوق ذلك الأجل إلا بالثمن أو بأقل منه وإذا ابتاعه إلى الأجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر منه أو بأقل إذا كان ذلك إلى الأجل فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد بمثل الذي له في ذلك الأجل فهو حلال وإن كان الذي ابتاعه إلى أجل هو يبيعه بنقصان فلا ينبغي له أن يعجل النقصان ولا يؤخره إلى ما دون الأجل إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل الذي ابتاع منك تلك السلعة إليه وكيع عن سفيان الثوري عن هشام عن بن سيرين عن بن عباس قال إياك أن تبيع دراهم بدراهم بينهما جريرة وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن حبان بن عمير القيسي عن بن عباس أنه قال في الرجل يبيع الحريرة إلى أجل فكره ذلك أن يشتريها نقدا يعني بدون ما باعها به قال وأخبرني بن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن الأرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن ألأرقم قالت نعم قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة فقالت بئسما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم