وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثلا بمثل قلت أرأيت إن اشتريت إردب حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما يعجبني هذا ولا أراه جائزا لأنه لا يصلح عند مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها وكذلك أيضا إن كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته لجاز لأن الحنطة بالدقيق جائز والحنطة بالحنطة جائز والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه مالك وكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله ولا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة وإنما خشي مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه قال وإنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك وهذا لو فرقته لجازت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وهذا إنما كرهه مالك لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرض ولا ورق وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد قلت أرأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة ودراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا قال لا يجوز عند مالك شيء منه قلت ولم لا يجيزه مالك ويجعله قفيزا بقفيز والقفيز الآخر بالدراهم قال ألا ترى أن مالكا قال لا يجوزأن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة وجميع الأشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحد الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين