وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محمد وبن شهاب أنهما قالا إذا اشتريت من رجل بيعا ببعض دينار ثم دفعت إليه الدينار ففضل لك عنده ثلث أو نصف فلا عليه أعجله لك أو أخره وإنما معناه أنه قبض السلعة قال مالك إذا قال له المشتري بعد ما يجب البيع ويثبت هذا دينار ففيه ثلثاك وأمسك ثلثي عندك وانتفع به أن ذلك لا بأس به إذا صح ذلك ولم يكن على شرط عند البيع ولا وأى ولا عادة ولا إضمار منهما قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يقدم البلد من البلدان ومعه الدراهم مثل أهل أفريقية يقدمون الفسطاط ومعهم الدراهم فيكون مع التاجر عشرة آلاف درهم أو أكثر ورقيق وأمتعة ونقر فضة فيقول الرجل قد ابتعت منك دراهمك ونقرك ورقيقك هذه بألفي دينار نقدا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة وينقده قال مالك لا خير في ذلك لا يكون مع الصرف بيع شيء من السلع قلت لمالك فالرجل يشتري الثوب وعشرة دراهم بدينار قال لا بأس بهذا ولم يره مثل الآخر قال فرأيت مالكا يرى أن هذا تبع للدينار قال بن القاسم وأخبرني بن الدراوردي عن ربيعة وغيره من علماء المدينة ممن مضى أنهم يكرهون ذلك ويقولون لا يكون صرف وبيع قالابن القاسم وسمعت مالكا يقول لا يكون صرف وبيع ولا نكاح وبيع ولا شرك وبيع ولاقراض وبيع ولا مساقاة وبيع قالابن القاسم وأخبرني بن الدراوردي أن غير واحد من علمائهم أو بعض علمائهم كانوا يقولون مثل قول مالك في هذا إلا في النكاح لم أحفظه عن بن الدراوردي لا يكون صرف وبيع في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار قال وقال مالك في الرجل يشتري السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير ويؤخر الدينار الباقي حتى يلقاه فيدفع إليه الدرهم أو الدرهمين أو الثلاثة ويأخذ الدينار قال قال مالك لا خير في ذلك فقيل لمالك فإن