وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذي في بطنها في قول مالك قال للمولى الذي أعتق الأم لأن ما في بطنها قد أصابه الرق قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له وهي حامل من زوج حر فولدت ولدا لمن ولاء هذا الولد في قول مالك قال للمولى الذي أعتقها بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح في حر تزوج أمة فأعتق ما في بطنها قال ولاؤه للذي أعتقه وميراثه لأبيه قال وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في عبد وامرأته أمة لهما ولد فعتق قبل أبيه ثم أعتقت أمه قال فإن أبويه يرثانه ما بقيا فإذا هلك أبواه صار ولاؤه إلى من أعتقه ولا يجر الوالد ولاء ولده قال سحنون وقاله بن شهاب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه قلت أرأيت أم الولد أيجوز عتقها عبدها أو تدبيرها أو كتابتها قال لا يجوز ذلك عند مالك قلت فإن كان لم يعلم السيد بذلك حتى أعتقها أو مات عنها قال سبيلها على ما وصفت لك في عتق العبد إذا أذن لها السيد كان الولاء للسيد ولم يرجع إليها وإن لم يأذن لها السيد كان الولاء لها قلت فالمكاتب إذا أذن له سيده في عتق عبده فأعتقه ثم عتق المكاتب أيرجع ولاؤه إلى المكاتب في قول مالك قال نعم قال سحنون قد قيل لا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده وإن أذن له سيده فإنه ليس له أن يرق نفسه فهو إذا أعتق عبده هذا أعان على نفسه وإرقاقها وقد أخبرني أيضا بن نافع عن مالك في العبيد يكاتبون كتابة واحدة فيأذنون للسيد بعتق أحدهم ممن له القوة على أداء الكتابة والسعاية إن ذلك لا يجوز لأنهم يريدون يرقون أنفسهم ولا يتركون على ذلك ولا على أن يعجزوا أنفسهم ولهم القوة قلت لابن القاسم فما فرق ما بينها وبين المكاتب قال لأن المكاتب لم يكن للسيد أن ينزع ماله وأم الولد كان له أن ينزع مالها فلذلك كان كما وصفت لك في عتقها في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك قلت أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب أعتقوا عبيدا لهم ثم إن العبيد خرجوا إلينا فأسلموا ثم خرج ساداتهم بعد ذلك