وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب أمهات الأولاد في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا أخبرناسحنون بن سعيد قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن أقر رجل بوطء أمته فجاءت بولد أيلزمه ذلك الولد أم لا في قول مالك قال قال مالك نعم يلزمه الولد إلا أن يدعي استبراء يقول قدحاضت حيضة فكففت عنها فلم أطأها بعد تلك الحيضة حتى ظهر هذا الحمل فليس هو مني فله ذلك ولا يلزمه هذا الولد إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء قلت فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه يقر أنه وطئها منذ أربع سنين فجاءت بهذا الولد بعد وطئه أيلزمه هذا الولد أم لا قال قال لنا مالك يلحقه الولد ولم نوقفه على سنة ولا على أربع سنين فأرى أن يلزمه الولد إذا جاءت به لما يشبه أن يكون من وطء السيد وذلك إذا جاءت به لأقصى ما تحمل له النساء إلا أن يدعي الاستبراء بن وهب عن مالك بن أنس وغير واحد أن نافعا أخبرهم عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد وطئها إلا ألحقت به ولدها فارسلوهن بعد أو أمسكوهن وأخبرني بن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع أن بن عمر قال من وطىء أمته ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه قال نافع فهذا قضاء عمر بن الخطاب وقول عبد الله بن عمر قال وأخبرني عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا