وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرقبة تقوم فإن خرجت من الثلث جازت كتابته لأن الميت إنما كاتبه في مرضه وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر فإن حمله الثلث جازت وصية المعتق والخدمة لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة قلت فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة فقال يقال للورثة اعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان قلت فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة قال نعم لأن العتق مبدأ على الوصايا وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده في مرضه وقيمة العبد من ثلثه وورثة السيد كبار كلهم فأجازوا في مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك فلما مات الميت قالت الورثة لا نجيز قال ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم في الوصية للرجل بالمكاتب قال وقال مالك لو أن رجلا أوصى للرجل بمكتابته وقيمة نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم وترك من المال مائتي درهم قال إن حمله الثلث كانت الكتابة للموصى له بحال ما وصفت لك قال وقد حمل الثلث الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع كتابته فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة الرقبة أوقيمة الكتابة قال عبد الرحمن وبن نافع قيمة الكتابة وقال أكثر الرواة ليس قيمة الكتابة ولكن الكتابة قالوا كلهم فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتق فكذلك إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه فكما وصفت لك وقال مالك وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له شريكا للورثة في كل ما ترك الميت من دار أو أرض أو عرض أو شيء من الأشياء فهو كأحد الورثة بوصيته التي أوصى