وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان موسرا ولم ينتظر إلى قدوم الآخر قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك في الذي يعتق شقصا له في عبد فلم يقوم عليه نصيب صاحبه حتى مرض أو أعتق نصف عبد له ليس له فيه شريك فلم يقوم عليه العبد حتى مرض أنه لا يقوم عليه في الثلث نصيب صاحبه ولا ما بقي من العبد ولا يعتق عليه في ثلثه لأن عتقه كان في الصحة فلا يدخل حكم الصحة على حكم المرض وكذلك إذا مات المعتق أو أفلس وقد قال أبو بكر لعائشة لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال لوارث قاله وهو مريض فالمرض من أسباب الموت وفيه الحجر قال أشهب وقد أخبرني عبد الله بن نافع أن عمر بن قيس حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده قلت أرأيت أم ولد رجل أعتق نصفها سيدها أيعتق عليه جميعها في قول مالك قال قال مالك إن أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلها فكذلك أم الولد وكل من أعتق شقصا له في عبد يملكه عتق عليه كله عند مالك بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده قال ربيعة يعتق عليه كله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه ثم أعتق كله عليه وذلك أنه لم يكن ليجتمع في يد رجل عتاقة ورق كان ذلك من قبله حتى تتبع إحدى الحرمتين صاحبتها والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر بذلك وأن عمر بن الخطاب قال ليس لله شريك بن نافع عن سفيان الثوري عن سلمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال له أنا الذي أعتقت نصف عبدي فقال عمر عتق عليك كله ليس لله فيه شريك والرجل صحيح