وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين وذكر ذلك مالك عن بن مسعود أنه كان يقول من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر وقال بن مسعود لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس أو رأسا بعينه قلت أرأيت إن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار قال لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك قال فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله إن تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك قال فلا شيء عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها وقال أشهب إذا قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر فدخل الدار قال لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لأنه لما قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو قال كل مملوك أملكه أبدا وكل امرأة أتزوجها أبدا لي طالق وله مماليك وله زوجة أنه لا شيء عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف قال سحنون أخبرني بن وهب عن عبد الجبار عنربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق إن ذلك لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فإن فعل ذلك جاز عليه بن وهب عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق قال ربيعة وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا كله هلكة من أخذ به في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال قلت فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الأتراك أو من البربر أو من الفرس أو من مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر قال هذا يلزمه لأنه قد سمي جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك قلت أرأيت إن قال كل مملوك