وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلحق الأب قال لأن الوطء فاسد وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها قلت أرأيت من كان يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها قال حتى تحيض حيضة ثم يزوجها قلت وهو قول مالك قال نعم قال فقلت لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة قال لا ولا يعجبني أن يقع النكاح إلا في موضع يحل فيه المسيس قلت فإن زوجها قبل أن تحيض حيضة قال قال مالك ان كان السيد يطؤها فلا يصلح له أن يزوجها حتى تحيض حيضة من يوم وطئها وإن كان لم يطأها فلا بأس أن يزوجها مكانه قلت فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة قال النكاح لا يترك على حال ويفسخ قال وقال مالك لا يزوج الرجل أمته إلا في موضع يجوز للزوج الوطء فيه قلت أرأيت ان اشتريت جارية وقد أقر سيدها البائع أنه قد كان وطئها وتواضعاها للاستبراء أو لم يقر السيد البائع بالوطء ولم يجحد أيجوز لي أن أزوجها في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكن لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها لأنه لو ظهر حمل فادعاه سيدها البائع جاز دعواه قلت فإن كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل مني ولم أطأها وهي من وخش الرقيق قال فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع لم أطأ كان الحمل عيبا إن شاء المشتري قبلها وإن شاء ردها فهي إذا لم يظهر الحمل فزوجها فلا بأس بذلك وان كان ذلك قبل الاستبراء لأن البائع قد قال لم أطأ ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك المشتري يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها وأصل هذا أن ينظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشتري أيضا إذا رضي بها بعد الاشتراء أن يزوجها ولا يستبرئها وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها حتى يستبرئها فلا يجوز للمشتري أن يزوجها حتى يستبرئها قلت فإن كانت من علية الرقيق فاشتراها وتواضعاها أيجوز للمشتري أن يزوجها قال إذا قال البائع لم