وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا قلت أرأيت رجلا باع أم ولده أو مدبرته فقبضها المشتري أيكون على البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول مالك قال نعم عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء في استبراء الجارية يشتريها الرجل قلت أرأيت ان اشترى رجل من عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه الاستبراء قلت وكذلك ان انتزعها السيد كان عليه الاستبراء قال نعم ويكون هذا مثل البيع في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد قلت أرأيت لو أني بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا أو على أن المشتري بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت إليه استبراء أم لا قال لا لأن ملكه عليها ولأن مصيبتها منه لأن البيع لم يكن يتم فيها فإن أحب أن يستبرئ إذا غاب المشتري عليها وكان الخيار له فهو حسن لأن المشتري قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا منه واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب لسيدها أن لا يمس حتى يستبرئ لأن الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها في استبراء الجارية ترد بالعيب قلت أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على البائع استبراء قال نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المشتري وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه قالسحنون يريد أن لا مواضعة على الذي يرد بالعيب للبائع لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من