وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولكنه يكتب إلى الموضع الذي هو فيه فيوقف فأما فاء واما طلق عليه ومما يعرف به فيئته أن يكفر إن كان يقدر على الكفارة وإلا طلق عليه قال بن وهب قال يونس سألت ربيعة هل يخرجه من الايلاء أن فاء أو كفر وهو مسافر أو مريض قال نعم في رأيي بن وهب وقال بن أبي ذئب عن بن شهاب مثل ذلك قلت أرأيت ان كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأة أمرها إلى السلطان بعد الاربعة الاشهر قال نعم لا يقع عليها الطلاق عند مالك حتى يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك قلت أرأيت ان وقف في موضعه ذلك ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة قال قد أخبرتك أن مالكا قال إذا كان يقدر على الكفارة لم تعرف فيئته إلا بالكفارة قلت أرأيت ان وقف في موضعه الذي هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة قال قد أخبرتك أن مالكا قال يختبر المرة والمرتين فإن فاء وإلا طلق عليه قلت أرأيت ان قال أنا أفيء وهي حائض قال يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول مالك قلت أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد الأربعة الاشهر إلى السلطان قال تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذي وصفت لك والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب الذي وصفت لك وقال بن أبي حازم وبن دينار ان عرض له فحبس في سجن أو بمرض لا يقدر فيه على الاصابة فلما حل أجله قيل له أتفيء أم تفارق فإن قال أنا أفيء ولكني في عذر كما ترون قيل له فإن مما تعرف به فيئتك ان تعتق غلامك ان كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين وتكون قد بينت لنا صدقك وإنما فيئتك التي تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بغير العتق مما لا تستطيع أن تحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيئة وأما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول أنا أحنث أو أفيء ولا أعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك قلت أرأيت ان آلى من امرأته وهو صحيح ثم