وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثل ما يقول الرجل والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار فإن حنث في شيء واحد أو فيهن كلهن فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو قال والله لا آكل هذا الطعام ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم قال والله لا أدخل هذه الدار كانت عليه لكل واحدة كفارة فبهذا احتج مالك في الظهار قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم قال لامرأة أخرى أنت علي مثلها قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو مظاهر من التي قال لها أنت علي مثلها وعليه كفارتان كفارة كفارة لكل واحدة منهما قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي قال لها ذلك مرارا قال قال مالك إن كان ذلك في شيء واحد أو في غير شيء مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي مرارا قال قال مالك ليس عليه إلا كفارة ظهار واحد قال مالك وإن كان ذلك في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن لبست هذا الثوب ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن أكلت هذا الطعام فعليه في كل شيء يفعله من هذا كفارة كفارة لأن هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا بالظهار مختلفة قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات أيكون عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة في قول مالك قال بن القاسم لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فتكون عليه أن حنث بن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة بن وهب عن مالك ويونس وعبد الجبار عن ربيعة مثله بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله بن وهب عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال من يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بين سعيد أنه قال في رجل يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث ان عليه ثلاث كفارات وقال ربيعة مثله وقال بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال وان تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة قلت أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به الظهار أو الايلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى قال نعم إذا أراد أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منك أو مطلقة فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها قلت أرأيت إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج