وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى قال نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنت وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه قلت أرأيت إن طلقها وقد كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى قال لا يكون لها ذلك لأن مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهومعسر أعليه نفقتها قال لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من حملها قلت أرأيت السكنى إن أيسر في بقية من السكنى قال هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل قلت أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها قال عدتها حيضة قلت وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم قلت وهو قول مالك قال قال لي مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شيء كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والإستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قلت أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك قال قال لي مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق على ولده منها ما جاء في سكنى المرتدة قلت أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا قال نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى