وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال قال مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرة تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي تملك الرجعة في هذا سواء قال وقال مالك وإذا كانت دارا جامعة فلا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر قال مالك وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير بن وهب عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها وقال ربيعة يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كانت له فالمكث عليها له في العدة واستبرأ به إياها فهو أحق بالخروج عنها ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها قلت ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هنالك أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها قال قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه قلت فإن كان سافر به إلى مسيرة أكثر من ذلك قال سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة أو سنة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع الذي خرج إليه إنقطاعا للسكنى أو يكون مسكنه الريف فيدخل الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف قال قال مالك إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي فقيل لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك قال مالك هذه تنتقل إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت فقيل له فالرجل يخرج إلى الحج بأهله فيموت في الطريق قال إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كانت قد نفذت