وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء قال بن القاسم وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال قلت أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق قال قال مالك لا عدة عليها قال مالك وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا قلت أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أنه نكاحه كان فاسدا قال قال مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمي لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والإنت قال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن قلت أرأيت المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول وهي في عدتها في قول مالك قال قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك مما لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول قلت أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك قال الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفي عنها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه قلت فالمدينة والقرية عند مالك مفترقتان قال المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك قال وقال لي مالك لا تنتقل المتوفي عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من أمر